جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٦

216

جوابات الإمام السالمي

وزار فله تمام الأجرة فما لهذا الهالك من الأجرة؟ أجبنا.

لهذا الميت أجرة الزيارة تامة على ما يقتضيه نظر العدول العارفين بأحوال الزيارة والحج، وله من أجرة الحجة عناء ما مضى فيه من الطريق على حساب ذلك بنظر العدول العارفين بذلك، إلا إذا أتم ورثة هذا الأجير الحجة من حيث مات هالكهم إلى تمام الحجة فإن أتموها على هذا الوصف فلهم الأجرة تامة.

وأما الشرط على المستأجر بأنه إن حج وزار فله تمام الأجرة فلا يزيد في أمر الإجارة شيئاً إلا إذا اشترطوا عليه بأنه إن لم يفعلهما معاً فليس له شيء فإن اشترطوا عليه ذلك ورضي فلا شيء له حتى يتم الفعلين. والله أعلم.

جمع الوصيتين بالحج في واحدة لنقص المال

عندي

رجلان أوصى كل واحد منهما بخمسين قرشاً افرنسية فضة يؤجرها من يحج عنه حجة الاسلام لبيت الله الحرام وأوصى الآخر بمثل ما أوصى به الأول، والخمسون في هذا الزمان لا تكفي لحجة أيجوز أن تخلط الأجرتان جميعاً ويحج بالمائة حجة واحدة عن ذينك الشخصين وإن لم يجز فما يصنع بتلك الوصية؟

أنه لا يجوز أن تشترك الوصيتان في حجة واحدة وإن قال به من قال لأن فيه مخالفة لنفس الوصية وقد حرم الله تبديلها لقوله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (1) وأيضاً لا تكون الحجة عن

(1) سورة البقرة، الآية 181.