الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٠220
جوابات الإمام السالمي
وأقول لا تجب لأن الوصية فرع عن وجوب الحج فإذا لم يجب الحج لم تجب الوصية به فإن كانت هذه المرأة قد استطاعت الحج في عمرها وتعلق عليها فرضه ثم صارت إلى الحد الذي وصفته من العجز صح لها أن تستأجر من يحج عنها إذا لم يمكنها المسير بنفسها لضعف في بدنها وعماء في بصرها. وأما إن كانت عمياء فقط فعليها أن تطلب قائداً وإن لم يمكنها ذلك كله فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ويجزئ أن يحج عنها غيرها في حياتها وبعد مماتها ويدل على ذلك حديث الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها. والله أعلم.
إحجاج الشخص عن نفسه للعجز
هل يجوز للرجل أن يحجج عن نفسه في حياته إذا رأى نفسه لا يقدر على الركوب في البحر ولا على الراحلة وخاف ظلم الوارث أم لا يجوز إلا بالوصية بعد الموت؟
نعم يجوز ذلك إن خاف ظلم الوارث أو لم يخف. والله أعلم.
إيصاء من توانى بالحج ثم افتقر
من له دراهم وهي تكفيه لحجة وقوت من يعوله، فأخذ بقول من أجاز له التأخير فأوصى، ثم بعد ذلك ذهبت عنه الدراهم وبقي بلا
مال فماذا عليه؟ وإن مات ولم يحج لقلة ما عنده كيف حاله؟