جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٠

220

جوابات الإمام السالمي

وأقول لا تجب لأن الوصية فرع عن وجوب الحج فإذا لم يجب الحج لم تجب الوصية به فإن كانت هذه المرأة قد استطاعت الحج في عمرها وتعلق عليها فرضه ثم صارت إلى الحد الذي وصفته من العجز صح لها أن تستأجر من يحج عنها إذا لم يمكنها المسير بنفسها لضعف في بدنها وعماء في بصرها. وأما إن كانت عمياء فقط فعليها أن تطلب قائداً وإن لم يمكنها ذلك كله فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ويجزئ أن يحج عنها غيرها في حياتها وبعد مماتها ويدل على ذلك حديث الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها. والله أعلم.

إحجاج الشخص عن نفسه للعجز

هل يجوز للرجل أن يحجج عن نفسه في حياته إذا رأى نفسه لا يقدر على الركوب في البحر ولا على الراحلة وخاف ظلم الوارث أم لا يجوز إلا بالوصية بعد الموت؟

نعم يجوز ذلك إن خاف ظلم الوارث أو لم يخف. والله أعلم.

إيصاء من توانى بالحج ثم افتقر

من له دراهم وهي تكفيه لحجة وقوت من يعوله، فأخذ بقول من أجاز له التأخير فأوصى، ثم بعد ذلك ذهبت عنه الدراهم وبقي بلا

مال فماذا عليه؟ وإن مات ولم يحج لقلة ما عنده كيف حاله؟