الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢222
الإحرام من غير ميقاته
جوابات الإمام السالمي
من كان ميقاته ذو الحليفة فأحرم من الجحفة هل يفسد إحرامه أم
عليه دم، أم معذور؟
عليه دم، والله أعلم.
استواء الحاج عن نفسه أو غيره إن مات محرماً
هل العلة من الحديث الوارد في الأعرابي الذي مات محرماً بالحج مطردة في كل من مات محرماً وإن عن الغَيْر، أم مقصورة فيمن مات محرماً عن نفسه ويخرج النائب، أي أنه لا يخمر رأسه ولا يقرب
طيباً؟ وهل هو محرم عن نفسه أم عن الغير أعني الأعرابي؟
العلة مطردة في الحاج عن نفسه والحاج عن غيره فلا يقربان طيباً ولا يُخمر رأساهما لأنهما محرمان، ولا أدري أن الأعرابي المذكور كان حاجاً عن نفسه أو عن غيره، والله أعلم.
تأخير المستأجر للحج أو حجه عن كثيرين
من أوصى بحجة وعين لها شيئاً معلوماً فتمادى الوصي من غير عذر فلما بادر إلى الإنفاذ وجد ما عينه الموصي لحجته لا يكفي بل يحتاج إلى زيادة وفي ذلك الأوان الذي تمادى فيه الوصي يكون ما عينه لحجته، أعلى الموصي تمام أجرة الحجة إذا كان تماديه لغير
الموصي
مانع إذا لم يكف ما عين للحجة أم لا؟ وإن هو أشرك هذه الحجة