جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٦

226

جوابات الإمام السالمي

استئجاره للحج وتبين أنه لم يحج عن نفسه

المستأجر، بالحجة إذا قال لمن آجره أنه قد حج عن نفسه وآجره المؤجر على ذلك ثم ظهر من بعد أن حج أنه لم يحج عن نفسه هل له الأجرة على هذه الصورة؟ وكذا الخارج بالأجرة لزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا غفل حال التسليم بأن لم يذكر أن جاء زائراً ومسلماً عن فلان بن فلان الهالك أيجزيه سبق النية حال قدومه المدينة أم لا يجوز إلا أن يذكر عن فلان بن فلان؟

لا خلابة، هذا قد خادع صاحبه ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس

وتراض وليست الخديعة شيئاً من ذلك فلا تحل له الأجرة إلا إذا تم

له

المؤجر بعد العلم بحاله ودفعها إليه عن طيب نفس وإلا فالأجرة باطلة. والزيارة عن غيره تكفيه النية حال الأخذ في السير ولا يلزمه التلفظ به عند القبر فإن ذكر حال دخول المسجد نوى أنها عن فلان وكذلك عند القبر الشريف وإن غفل فلا حرج.

وقد استروح الأغنياء إلى الوصية بالحج والزيارة عن فعل ذلك فاتكلوا على قرطاسة يكتبونها كأنها هي الفرض لا غير، وقد تهافت الفقراء في تلقي هذه الأجرة كأنها الكسب لا غير، إنا لله وإنا إليه راجعون لا ملجأ

هي

من الله إلا إليه بئس الصنيع والعلم عند الله.

الحج عن نفسه قبل الحج عن غيره

فيمن لزمه الحج وأراد أن يُستأجر لحجة قبل أن يؤدي الفرض الذي

عليه أيجوز له ذلك؟