الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥255
الجزء الثاني - الزكاة
وتجب الزكاة في الفضة إذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ولا شيء فيما دون المائتين وما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهماً درهم إلى ما لا غاية لذلك، واعلم أنهم قدروا القرش المعروف بعشرة دراهم فالزكاة من القروش تجب من عشرين قرشاً نصف قرش.
وأما الذهب فالنصاب فيه من عشرين ديناراً والدينار عندهم مثقال وقد جعلوا عشرة الدراهم من الفضة بإزاء دينار فقط، ففي العشرين ديناراً نصف دينار وما زاد على العشرين ففي كل أربعة دنانير عشر دينار وهو في التقدير
درهم، والله أعلم.
زكاة حلي الفقيرة
المرأة إذا كان حليها من عند زوجها وهي فقيرة تجب عليها الزكاة
أم لا؟
إذا بلغ حليها نصاب الزكاة وجبت عليها الزكاة كانت فقيرة أو غنية والله
أعلم.
وجوبها على الأنبياء عليهم السلام
الأنبياء هل عليهم زكاة في أموالهم أم ساقطة عنهم بخصوصية؟ بين
لنا.
لا علم لي بهذا، وعموم الخطاب بفرض الزكاة يقضي بدخولهم في جملة المخاطبين، وقوله تعالى حكاية عن نبيه عيسى عليه السلام: {قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَاتَسْنِيَ الْكِتَبَ وَجَعَلَنِي نَيَّا * وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي