الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٤264
جوابات الإمام السالمي
ووجه الاستدلال بالآية الأولى أنه تعالى أمر نبيه أن يأخذ من أموالهم الصدقة وهي الزكاة وإذا لم يؤدها إليه لم يحصل الأخذ الذي أمر به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب على الأمة أن يسارعوا إلى ذلك، والإمام العادل خليفة للنبي.
ووجه الاستدلال بالآية الثانية أنه لو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المتولي لإنفاذ الصدقات لم يكن للمز المنافقين معنى أخزاهم الله.
ووجه الاستدلال بالآية الثالثة أن أمر العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم راجع إلى الإمام فلا يدري عامة الناس المؤلفة من غيرهم والعامل من غيره ولا مقدار ما يدفع لكل واحد منهم مع اختلافهم في مراتب التأليف.
والله أعلم.
إخراج الوصي زكاة مال اليتيم
اختلافهم في الوصي هل يخرج زكاة اليتيم أو مخيَّر في إخراجها أو
لا يخرجها أقوال .. ما وجهها؟
أما القول بإخراجها فلأنها حق في المال فيجب على الوصي تمييزه وهو مفرع على قول من يجعلها شريكاً إذ لا يصح التصرف في المال المشترك إلا بعد تمييز حق الشريك فلذا وجب على الوصي إخراجها.
وأما القول بأنه ليس له ذلك فمفرع على القول بأنها ضمانة وهي حق في ذمة صاحب المال لا في نفس المال فقط وإذا كانت في ذمة صاحب المال فلا تنحط إلا بأمره أو إذنه ولا إذن للصبي فإذا منع الوصي من إخراجها إلى البلوغ قلنا ذمة الصبي لا تصح لتعلق لوازم الأداء فيقوم مقامه أبوه