جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦

266

جوابات الإمام السالمي

إعطاء زكاة الشريك لشريكه

أناس مشتركون في مال هل يجوز لهم أن يعطي بعضهم زكاة بعض

بعد قسمة الثمرة أو قبلها؟ تفضل بين لنا ذلك.

بينهم

فلا يحل

الأحد أن يأخذها لأنها منهم

أما زكاة ذلك المال المشترك فأخذها أو أخذ شيء منها إنما هو أخذ زكاته أو شيء من

زكاة جميعهم زكاته سواء عندي ما لو قسمت الغلة فقسمتها بعد الدراك لا يكون قسماً للزكاة بل الزكاة باقية على اشتراكها الأول وعلى هذا فيجب على كل واحد من الشركاء أن يحافظ لأن جزءاً من زكاته فيها ويصح أن يكتفي بالشريك الثقة في إخراجها. والله أعلم.

الزكاة هل تجوز لدفع المغرم والخصومة

وغيرها دفعاً

زكاة قوم هل يجوز لهم إنفاذها لمن يدعي أن له عليهم حقاً كالدماء لدعواه وخصامته وإخماد الفتنة وهل سواء كان عليه

بهم

حق أم لا؟ بين لنا ذلك.

إن الزكاة لا يدفع بها مغرم ولا يجلب بها مغنم فإن كان الذي ينازع في قطعاً لأنه دفع للمغرم

هذا الحق له ما ينازع فيه فإعطاؤه من الزكاة لا يحل الواجب وإن كان ليس له شيء وإنما يعطى تقية فالزكاة لا يتقي بها ولو

جازت التقية بالزكاة لجازت للجبابرة، والله أعلم.