الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٦286
جوابات الإمام السالمي
بضاعة مثل البسر والتمر أيجب عليه زكاة غلة المال الذي اشتراه من المشتري أم عليه زكاة ما قبض من البضاعة من قبل البيع والشراء؟ وإن أضاف غلة هذا المال المستطنى إلى غلة ما بقي في يده من المال أعليه تحرير غلة هذا المال الباقي بيده أم عليه زكاة الجميع؟ تفضل أوضح لي بياناً أستدل به على سواء السبيل، ولك الحسنات العظام، من الملك العلام.
إذا صح بيع الخيار - والله أعلم بصحته - فزكاة النخل على المشتري، وأنت تلزمك زكاة المتجر في الدراهم بزنتها وهو ربع العشر كزكاة النقدين، فمن مائتي درهم خمسة دراهم تقوم السلعة بأثمانها في كل عام ما دامت التجارة ثم تزكى. والله أعلم.
زكاة المال المشترك
قال الشيخ عامر في «إيضاحه رحمه الله في الزكاة وإن استتم يعني النصاب مع بعض شركائه ولم يستتم مع بعض فإنه يؤدي مع من أتم منهم وليس عليه فيما لم يتم فيه معهم شيء إلا إن كان في نصيبه من ما تجب فيه الزكاة قلنا أشكل على قوله وليس عليه فيما
جميعهم
لم يتم معهم شيء من حيث إنه قد تم له النصاب في ملكه من زرعه فكيف لم تجب عليه فيما أخذه من الشركاء الذين لم يكمل معهم؟ وإن كان لأنه مع شركاء لم تجب عليهم من أجل كونه ثمرة واحدة فلا إشكال غير أنهم ألزموه الزكاة أن يحمل له النصاب من جميع الشركاء فبقي الإشكال؟