جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧

287

الجزء الثاني - الزكاة

صورة مسألة الإيضاح رجل شارك رجلين في زراعتين فبلغ النصاب في إحداهما دون الأخرى فإن يزكي التي بلغ فيها النصاب مع شريكه وليس عليه في الأخرى زكاة، لأنه لم يملك النصاب بنفسه وإنما ملكه مع شريكه فلو قدرنا أن نصيبه من الزراعتين يبلغ النصاب كان عليه أن يزكي الجميع لكن مسألة الإيضاح فيمن لم يتم له بنفسه نصاب.

والله أعلم.

أثر الهبة على الزكاة

هل تنحط عنه الزكاة إن وهب ثمرته بعد الدراك أميناً وهو بعد لم يخرج زكاته غير أنه أخبره.

إذا وهبها لغني فلا تنحط حتى يعلم أنها أخرجت عنه وإن وهبها لفقير ففي

ذلك خلاف. والله أعلم.

العبرة في الحول بأوله وآخره لاكتمال النصاب

من عنده تجارة تارة تبلغ بقدر خمسين قرشاً ويأكل منها ويبيع ويشتري وفي غالب المدة تبلغ العشرة القروش وحال الحول عليها وكذلك أعليه فيها زكاة أم لا؟

إذا دخل الحول وعنده منها نصاب الزكاة ثم خرج وعنده النصاب كاملاً كان عليه أن يزكي ما عنده على رأس الحول فإن نقصت فلا شيء فيها وأما الزيادة والنقص وسط الحول فلا تعتبر. والله أعلم.