الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٨288
جوابات الإمام السالمي
إخراج القيمة في الزكوات
من تلزمه زكوات من بقر وغنم وجمال وتمر وبسر مطبوخ وغير ذلك من نقد دراهم فضة وذهب وصيغة وكائن ما كان مما تلحقه فيه الزكاة من أي الوجوه لحقته أيجوز له أن يتحرى جميع ذلك ويخرج عن ذلك كله قروشاً فضة أم لا يجوز؟
اختلف العلماء في جواز إخراج القيمة عن الزكاة فقال بعض إن القيمة تجزئ في جميع أنواع الزكاة ونظروا إلى أن الزكاة حق للفقراء والمساكين وإنما شرعت لسد حاجتهم وبالقيمة يحصل أداء ذلك الحق ويسد باب الحاجة ورأى هؤلاء أن المقادير التي ذكرت في إخراج الزكاة إنما هي بيان لمقدار الحق الواجب في المال لا غير.
وذهب آخرون إلى أن القيمة لا تجزئ عن الزكاة وأوجبوا على المكلف أن يخرج زكاة كل صنف من جنسه ورأوا أن الزكاة عبادة وجبت في المال فلا يجزئ إلا أداء عينها.
وظاهر تصحيح صاحب الإيضاح رحمه الله تعالى هو لهذا القول وعلى هذا القول أيضاً مشهور الفتوى من أشياخنا أهل المشرق وإن كان عمل الناس على غيره. والله أعلم.
قال السائل:
وإن كان عندي ولدان واحد صالح والثاني طالح، والصالح عنده أولاد هل يجوز لي أن أوصي لأولاد الصالح بمال فراراً عن إرث ذلك الخبيث، لأنه ربما منه أن المال عنده يتقوى به على معصية الله ويبذره في المعاصي إن لم يتب؟