جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٩

289

الجزء الثاني - الزكاة

هذا القصد فاسد إذ لا يصح لأحد أن يقصد إلى حرمان غيره في حق فرضه الله، له والله تعالى بعباده والدنيا بما فيها لا تزن عند الله جناح بعوضة فلذلك نال منها الظالم ما نال على أنه يمكن أن يتدارك هذا الوارث نفسه فيرجع عن غيه فيستعين بماله على طاعة ربه، هذا وأما الوصية نفسها لغير الوارث فجائزة. والله أعلم.

قال السائل:

فإن كان عندي أولاد صغار وَبُلَّغ وأعول الجميع ونيتي عول البلغ احتياطاً من الزكاة لئلا يلزمني ضمان لإخوته الصغار هل يكون هذا الصنيع جائزاً؟

لا بأس بهذا الصنيع إن كان البلّغ فقراء على أنه قيل لا يلزم الرجل القسمة بين أولاده إلا في الأشياء التي قصد بها إيثار بعضهم على بعض، فأما إذا لم يقصد الأثرة فلا إثم عليه فيما قيل. والله أعلم.

إخراج القيمة في الزكاة لعذر

أن

الزكاة في إخراج القيمة أو العين؟ وما أصح الأقوال فيها؟ وهل يكون الخلاف شاملاً لجميع المزكى من نخيل وغيره؟ فإن كان لي نخل في موضع لا يوجد الصالح منه في أمور دينه فيه أترى الأصح والأفضل يبيع تلك الزكاة بدراهم وأنقلها حيث شئت؟ فما الأفضل في ذلك لما كانت بعينها لا يتأتى لي حملها؟ تفضل علينا بحل ذلك. الخلاف في ذلك شامل لجميع أنواع المال ولا تصحيح عندي لأحد القولين في هذا الحال، إلا أن ظاهر كلام الإيضاح يقتضي تصحيح القول

نعم