الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٠290
جوابات الإمام السالمي
بإخراج العين من كل شيء وكأنه الأظهر والأفضل، وزكاة كل بلدة إنما تفرق في فقرائها وهو الأفضل في حق أهلها لكن ظاهر كلام أبي إسحاق رضوان الله عليه جواز نقلها من تلك البلدة إذا كان في نقلها مصلحة، وغاية الأمر أن إنفاذها في أهل البلدة إنما هو مستحب لا واجب، والله أعلم.
زكاة المال المشترك
هذه مسألة البيدار:
من النخلة للبيدار
وقولهم إن كان في الثمار عذق محمولة في أكثر الأقوال على الذي يملك للأموال زكاته جاء به الجواب منهم لنا فإنه صواب وتحمل المرأة في الثمار على الحليل جاء في الآثار إن كان قد أعطته ذاك المالا يفعل فيه ما يشاء قالا وقيل من لابنه عليه حق ولا يطلبه إليه فإنه يحمل في الزكاة عليه فيما جاء عن ثقات إلا إذا أبرأ منه الوالد لنفسه فثابت يا ماجد نقد الصبي عندنا محمول على أبيه هذا نقول حال عليه الحول أو لم يحل وإنني بغيره
قال السائل:
أيها الشيخ صحح
لنا مسألة البيدار بالذي تراه محمولاً، هل هو
محمول على المشتري في الأداء والوجوب أم في الوجوب خاصة؟
من جوهر النظام في تحرير أرجوزة الصائغي، قال: