جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩١

الجزء الثاني - الزكاة

291

عذق من

النخلة للبيدار

المال

وإن يكن في تلكم الثمار زكاتها في أكثر الأقوال محمولة على جميع وامرأة خالطت الحليلا في مالها ودفعت نخيلا يفعل فيها كيفما يشاء فماله ومالها سواء

يحويهم

يجمع كل واحد من جهته ويحملن في زكاة غلته كذلك الأولاد مع أبيهم مقامه إن كان في وكل قوم أصلهم سواء في مزارع فحكمهم سواء فيؤخذ العشر من الجميع من غير تقسيم ولا توزيع إذ البيدار بعض هؤلاء الشركاء على أكثر القول فيؤدي الزكاة عند صاحب المال وهو المعمول به في الأعصر الخالية وفيه قول إنه أجير لا شريك وأحسبه لعزان بن الصقر، والحزم والاحتياط في تزكيته. والله أعلم.

إخراج الزكاة المؤخرة دون زيادة

من لزمته الزكاة ولم يخرجها جهلا منه بها ثم علم بها وأراد أن يخرجها هل عليه زيادة؟ أم يخرجها على ما كانت؟

نعم عليه إخراجها كما وجبت عليه. والله أعلم.

شراء الزكاة من المعطاة له

من أعطى زكاته لرجل هل له أن يشتريها منه؟ بين لنا.

في شراء زكاته خلاف والأحسن تركها. والله أعلم.