جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٢

292

زكاة الدراهم والقروش

جوابات الإمام السالمي

الدراهم الحائلة كم زكاتها من المائة القرش خمسة أم أقل؟ وكذلك زكاة الصيغة بوزان أم تقوم بدراهم أم كيف؟ أفتنا جزاك الله خيراً. زكاة القروش من العشرين نصف قرش فإذا زادت أربعة قروش زاد في الزكاة عشر قرش وكذلك في كل أربعة تزيد فإذا وصلت أربعين ففيها قرش تام وفي الثمانين قرشان ونصف وفي المائة خمسة قروش والصيغة مثل ذلك فإن قومت جاز وإن وزنت كان أحوط. والله أعلم.

تحريم انتفاع المزكي بالزكاة في نفقة واجبة ونحوها من يجعل زكاته لكسوة بنيه وأزواجهم أو عبيد غير مماليكه وهم في بيته يعملون له ما يشاء من مآرب لكن لم يكفهم إلا ما يسد جوعتهم، أي لم يلتزم بما عداه؟ أفدنا ولك الفضل بالجواب.

أبواب الحيل كثيرة، وما على الله حيلة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والزكاة لا يجلب بها مغنم ولا يدفع بها مغرم، وكأن المذكور أراد بها مغنما وهو تأليف خدامه للعمل ودفع بها مغرماً وهو قيمة كسوة أولاده، فليتق الله هذا الرجل وليحذر أن يلقى الله خائناً في حقوقه، فما متاع الدنيا إلا قليل. والله أعلم.

فيمن لم يؤد زكاة ماله لمدة ثم أراد أداءها

من عليه شيء من زكاة ماله وتلك تجتمع عليه على كل ثم أراد الخلاص من بعد أيكفي منه إذا أدى شيئاً منها لا كلها وأتبعها التوبة