جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠

جوابات الإمام السالمي

ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ﴾ (1)،

إلى آخر الآية.

والفقير إذا احتاج إلى التزويج يجوز أن يعان منها ولو كان صبيا يحتاج إلى ذلك لكن يقبض له وليه أو وكيله الذي ينظر في مصالحه بنفسه، والله أعلم.

إخراج القيمة في زكاة الزروع والثمار

زكاة البسر ما الأصح عندك في تخريجها منه، تخرج دراهم بعد بيعها أم تخرج بسراً عند وزنه؟ وهكذا كل موزون ومكيول ما الأصح عندك في تخريج الزكاة منه؟

لا شك أن تخريج الزكاة من جنس المزكى هو الطريق الواضح الذي لا خلاف فيه، وفيه بركة ظاهرة. وفي إخراج القيمة خلاف عن العلماء. والله أعلم.

زكاة التجارة في السكر والذهب المصوغ

زارع السكر للتجارة إذا كان المغرم لا يبلغ النصاب ولم تكن له تجارة من قبل وجاء محصوله كثيراً هل فيه زكاة؟ وإذا كان المغرم يبلغ النصاب لكن الإنفاق شيئاً فشيئاً وحان حصاد السكر قبل تمام الحول متى تم النصاب هل فيه الزكاة؟ وما الذي تراه في حمل الذهب على الذهب الفضة بالقيمة والوزن والصوغ يزكي على حساب المثاقيل أم

القيمة؟ عرفنا.

(1) سورة التوبة، الآية 60.