جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠١

301

الجزء الثاني - الزكاة

أما السكر فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول بعد تمام النصاب كما هو الحال في التجارة، وإن تلفت دراهمه قبل الحول فلا شيء عليه. وإن كانت له تجارة غيره كان معها كذلك يُزكيه مع النقدين. وأما الذهب فقيل يزكي بالمثاقيل وقيل بالقيمة، وأحسب أن القول الأخير لبعض قومنا وظاهر المذهب على القول الأول. والله أعلم.

لا زكاة على الوكيل بالبيع

التاجر إذا سهل له رجل سلعة يتجر فيها كلما باعها أعطاه ثمنها وأتاه بأخرى، هل عليه زكاة المتجر إذا حال عليه الحول؟ وفي دكانه سلع

تجب في قيمتها الزكاة لكن ثمن أصلها لمن سهل له إياها.

لا تجب عليه الزكاة في مال غيره ولا تلزم الزكاة إلا بملك النصاب.

والله أعلم.

احتساب جميع ماله في الزكاة إلا ما هلك

التاجر إذا كان له سلع منها غارقة البحر وهو بعمان، هل يحسب ثمنها مع جملة ما عنده من سلعة ودراهم ويزكيه أم لا؟

نعم يحسب ذلك حتى يصح ذهابها من ملكه. والله أعلم.

وضع مقدار الدين من الزكاة

من عليه دين من تمر أو دراهم فوجبت عليه الزكاة، هل يوضع له

بقدر ما عليه أم لا؟