جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٢

302

جوابات الإمام السالمي

ذلك اختلاف، قيل الدَّيْن يرفع الزكاة بقدره، وقيل لا يرفع. واختار أبو سعيد أن يرفع إن كان الدين من جنس ذلك الشيء الذي وجبت فيه الزكاة، مثلا عنده دراهم وعليه دراهم أو عنده تمر وعليه سلف تمر فهذا عنده يجوز له أن يقضي الدين قبل الزكاة، وأما إن اختلف الجنسان جنس الدين وجنس المزكى فهنا لا يرفع الدين الزكاة كمن عنده تمر وعليه دراهم. والله أعلم.

ما تخرج منه زكاة الفطر

فطرة الأبدان هل تجوز أن تُعْطَى من الرطب؟ وإذا جاز له يزاد في الوزن عن نقصان التمر أم ذلك يكون في حق المؤدي بلا زيادة؟ وما الأرجح عندك في النفقات الجواز أم المنع؟ وما الذي تراه في قدر الزيادة عن التمر؟

قد جاء الأثر بجواز ذلك، ويدل عليه الحديث في تنويع الأطعمة التي يخرج منها ولو لم يذكر فيها الرطب فقد ذكر فيها الأقط وهو دون الرطب وذكروا الزيادة عن قدر النقصان من التمر ولا أحفظ مدار ذلك ولم يحضرني لأطالعه، وظاهر الحديث لا يوجب زيادة وكذلك يخرج في النفقات في وقت القيظ وكذلك يزاد فيه على قدر الناقص من التمر. والله أعلم.

زكاة الشريك في المال

البيدار إذا كان له من كل نخلة عذق من مال تجب فيه الزكاة، هل على البيدار زكاة على هذه الصفة أم لا؟ أفدنا.