الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٣303
الجزء الثاني - الزكاة
عليه أن يزكي نصيبه لوجوب الزكاة في جملة المال وهو شريك فيه.
والله أعلم.
الاتفاق مع المشتري لزكاة المبيع
من أطنى ماله وقال مطنى المال لمستطنى المال إيَّاه مثلاً بأحد عشر قرشاً وقرش لك من الزكاة، وأعطني عشرة قروش هل تسقط الزكاة عن صاحب المال أم لا؟
لا تسقط عنه الزكاة بذلك لأنه أدخلها في شرط الطنا فكأن المستطني لا يرى القرش زيادة عليه والمطنى لا يراه ناقصاً عنه فالزكاة باقية عليه
والله أعلم.
من يخرج زكاة الفطر
ما جاء به الأشرف أن زكاة الفطر يخرجها الأغنياء وتعطى، فما حد الفقير الذي لا تجب عليه؟ وما حد الغني الذي تجب عليه؟ وتجيء في موضع رجل تجب عليه وتجب له ويجب على الرجل
أن يخرجها عن زوجته في القول المعمول به عندكم أم لا؟ من ملك قوت يومه ووجد ما يخرج به فطرة الأبدان من غير تحمل دين لزمه إخراجها وهو غني موسر في يومه، وقيل من وجد قوت شهر وقيل قوت سنة، ونفتي بالأول وهو الذي لزمه إخراجها ويجوز له أخذها من غيره وتخرجها عن الزوجات. والله أعلم.