الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٥305
الجزء الثاني - الزكاة
لا يحل له العوض وكفى بهذه آفات وما مضى من أمره فلا غرم عليه فيه إلا أن يكون وضعها في غني أو قبل عنها مكافآت فهذا يلزمه غرمها.
والله أعلم.
إعطاؤها لفقير عاص
من ينفذ زكاته لبعض أقاربه وهو فقير هل تجزئ عنه إذا كان ممن
يعصي
الله تعالى كمثل شرب الدخان وغيره؟
في ذلك اختلاف، قيل لا تعطى العاصي، وقيل إذا أعطاه منها فلا غرم عليه وذلك ما لم يتقوَّ بها على معصية الله وإن تقوى بها على المعصية فلا يجوز أن يعطى منها، لأن ذلك خلاف المعنى الذي شرعت لأجله الزكاة. والله أعلم.
دفع الزكاة للمحتاج للسلاح والخيل
من يأتيه الناس يسألونه فمنهم من يسأله ليشتري تفقاً، ومنهم ليتزوج ومنهم من يسأله ليشتري فرساً، يجوز له أن يعطي هؤلاء الزكاة؟ إذا كان السائل فقيراً جاز ذلك لفقره وإن كان غنياً فلا، والتفق والفرس في بلادكم من أحوج الأشياء لأنها بلاد بلاء، والدفاع فيها واجب قائم. والله أعلم.
دفع الزوج الزكاة عن زوجته، ثم أخذها لفقره
من تزوج امرأة وشرط عليه أولياؤها أن تكون زكاة حليها عليه ما دامت عنده، ورضي هو بهذا الشرط فتم التزويج على ذلك، وكان هو