الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٥335
الجزء الثاني - الصوم
هذه نية غير باتة، مبنية على تردد، فأورثها التردد، والفرع تابع لأصله، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وليس هذا من التبييت، وفي رواية (لا) صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل أي يقطع وأنت تعلم أن القطع خلاف التردد، وعلى كل حال فيلزمه بدل يومه وإن سافر بعد الفجر فليس له الإفطار، وقيل لا بدل عليه إن لم يفطر لأن الوقت وقت صوم واجب فلا يقبل الإفطار، وهو أشبه بمذهب الحنفيين الذين لم يشترطوا النية في الصحة، وإنما يجعلونها شرطاً للكمال. والله أعلم.
أثر الجنابة على من أصبح صائماً
الصائم إذا أصابته جنابة في الليل ولم يعلم بها حتى أصبح. هل عليه
بدل أم لا؟
نعم عليه بدل صلاته وصيامه إن كان صائماً ولا كفارة عليه. والله أعلم.
الصيام عن الغير عن كفارة أو غيرها دون تحديد
سأل من
وصي ميت عن صوم عن هالك ثم واعده أن يأمره بعد العيد، ثم صام المواعد من غير مراجعة إلا أنه صام عن فلان ولم يدر أنه أراد عن صيام كفّارة أو غيرها، هل تصح المراضاة في
أو إتمامه؟
يتم
هذا
لهذا صنيعه في الصوم
من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه، لا هذا متخبط عشواء وتابع هوى، والعلم عند الله والله أعلم.