الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٦336
جوابات الإمام السالمي
بدء الصيام ببلد وإكماله بغيره مع اختلاف بداية رمضان من أهل عليه هلال رمضان في عُمان ثم سافر إلى الشام وأهل الشام صيامهم متأخر بحسب مطالع الهلال هل عليه صوم اليوم الذي يعدونه من شهر رمضان إذ كان هو مستكملاً له؟
إذا صام برؤية رآها بنفسه أو بشهادة العدلين أو بالشهرة القاضية فليس عليه أكثر من ثلاثين يوماً، إذ ليس في الإسلام شهر يزيد على ذلك، فإن كان إنما صام بشهادة عدلٍ واحد فإنه يعرض عن اليوم الذي صامه بشهادة العدل الواحد ويصوم غيره ثلاثين يوماً وذلك لاحتمال الغلط في شهادة الواحد، والله أعلم.
الصيام بشهادة واحد أو اثنين
الشاهدان العدلان إذا شهدا بهلال رمضان فأخذ الناس بقولهما ثم كملت ثلاثون يوماً على حسب شهادتهما ثم لم ير الناس الهلال ليلة الحادي والثلاثين ولم يكن غيم ولا حائل، ما الذي يلزم الناس؟ وكذلك إن كان الصيام بأكثر هل رؤية الدخول تقضي على الخروج؟ وما الفرق بين العدل الواحد والاثنين؟ وما معنى قول ابن النظر
والصوم بالثقة الرضي إذا اختفى
عنهم وغابت سنة البدر
صاموا ثلاثين سوى اليوم … الخ.
إذا صاموا بشهادة العدلين فإنهم يصومون ثلاثين يوماً إذ لا يزيد الشهر