الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٥355
الجزء الثاني - صدقة الفطر
من الطاعات القبول وهذا حال يشترك فيه الغني والفقير ومرادنا بالفقير من وجد ما يخرجه في أداء ذلك من غير ضرر بالعيال ولا تحمل دين ولا سؤال مخلوق، وأما من لم يجد فلا يلزمه، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
والله أعلم.
وجوبها عمن يعوله فقط
عن زكاة الفطر أتلزم الإنسان عمن يلزمه عوله أم عمن هو قائم في بيته وخدمته وليس عوله لازماً مثل الأولاد البالغين وخدام الغير؟
فضلاً منك
بتصريح
ذلك.
لا تلزم زكاة الفطر عن الذي لم يلزمك عوله. والله أعلم.
تبديل مال الفطرة بخير منه
مسجد له فطرة من جنس رديء ثمره كالنغال ويفضل عن الناس الذين يفطرون منها فإن بيعت وشُري بها تمر أجود من الجنس المعين رغب الصائم في أكلها فأكلت كلها أيجوز للقائم أن يبيع التمر الرديء ويشتري به تمراً أجود منه؟
إذا لم يكن للموقف أو الموصي للفطرة تحديد بأن يفطر بنفس تلك الثمرة فذلك جائز ويجوز أيضاً أن تباع ويشترى بها للفطرة من أنواع الأطعمة ما يرغب فيه الصائم وإن كان غير تمر مثلاً.
وأما إن كان هناك تحديد فلا يحل أن يتعداه أحد.