الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٦356
جوابات الإمام السالمي
وإن لم يعلم التحديد ولا عدمه فالأصل الجواز وليس من التحديد الوصية بالغلة لأن البدل من الغلة أيضاً. والله أعلم.
تبديل مال الفطرة بأطيب منه
مال وجد للفطرة يفطر بها لصائمي شهر رمضان وليست تلك الفطرة محدودة بمكان أيجوز لواجد ذلك أن يتصرف في غلته إذا أراد بيعه ويأخذ للفطرة تمراً أطيب من تمر ذلك النخل؟ وسواء هذه الفطرة معينة بمكان أم لا أم بينهما فرق؟
نعم يجوز للوكيل أن يبيع تمراً لفطرة ويشتري به تمراً خيراً منه إذا رأى الغلة تكفي لذلك ولا فرق في هذا بين الفطرة المخصوصة بمكان مخصوص وبين غيرها بل يجوز ذلك في الجميع. والله أعلم.
تبديلها بخير منها أو مثلها
مال المسجد والفطرة يجوز التبديل عنها بشيء خير منه أو مثله على
رأي أهل البلد ورأي الذي بيده المال؟
أما على رأيهم فلا يجوز، وأما على رأي الصلحاء والثقات الذين لهم النظر في المصالح فقد قيل بجوازه. والله أعلم.
تبديل الفطرة بغيرها ما لم تكن موقوفة
رجل أعطى الفطرة نخلاً وهي في بلاد لم يسكن فيها ومكثت مدة