جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٧

357

الجزء الثاني - صدقة الفطر

زمانية ورأى عليها ضرراً وأراد أن يبدل عنها فطرة من البلاد التي

يسكنها أيصح له التبديل أم لا؟

إذا كانت هذه العطية على غير سبيل التوقيف فالقياضُ جائز على نظر صلحاء البلد الذين لهم النظر في المصالح، وأما بدون ذلك فلا. والله أعلم.

دفع صدقة الفطر لفقير واحد

من لزمته فطرة الأبدان وأراد أن يتوسع بقول من أقوال المسلمين ففرق فيمن يلزمه عولهم وكيف تلك الأصواع التي لزمته بالقيمة وأراد أن يدفعها لفقير واحد أله ذلك أم ليس له إلا في اثنين أو ثلاثة؟ له أن يدفعها إلى فقير واحد ما لم تخرجه من حد الفقر إلى حد الغنى وليست فطرة الأبدان كالكفارات فاعلم ذلك. والله أعلم.

ما يجزئ فيها وهل تعطى لواحد؟

صدقة الفطر إذا اجتمعت قدر ستة أصواع يجوز أن تعطى مسكيناً واحداً؟ وهل يجوز أيضاً أن يعطى منها المسكين أقل من نصف صاع؟

كل ذلك جائز والتحديد في الكفارات دون الفطرة الأبدانية. والله أعلم.

ما يجزئ عن الشخص فيها

زكاة فطرة الأبدان هل يجزئ الصاع لنفسين أو أكثر؟

الصاع في زكاة الأبدان لا يجزئ إلا عن نفس واحدة، كان من بر أو أرز أو