جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٨

358

جوابات الإمام السالمي

غيرهما، غلت القيمة أو رخصت، وهو محدود لا يزيد ولا ينقص بخلاف الكفارات فإن المشروع فيها الإطعام، ويختلف ذلك باختلاف الأزمان

والأحوال. والله أعلم.

إعطاؤها الواحد أو أكثر

زكاة الفطر يخرجها الغني إلى الفقير الواحد فقط أم يقسم الصاع بين ثلاثة؟ ويجوز إخراجها إلى الفقير مطلقاً بالغاً كان أو غير بالغ امرأة كان أو رجلاً مملوكاً كان أو حراً؟ وكذلك يجوز إخراج الصلاة أو كفارة اليمين على هذه الصفة أم لا؟

تنفذ زكاة الفطر في الأصناف التي تنفذ فيها زكاة الأموال، ويجوز أن تعطى فقيراً واحداً ما لم تخرجه إلى الغنى، ويجوز أن يقسم الصاع بين ثلاثة وأربعة وليست هي الكفارات بل كالزكاة ولا تعطى عبداً مملوكاً ولا مشركاً. والفقير من أهل الوفاق أولى بها فإن لم يكن أعطي الفقير المخالف. والله أعلم.

أكلها خارج المسجد مع وقفها عليه فطرة المسجد إذا أكلت في مكان خارج عن المسجد. هل من رخصة فيها؟ وكذلك عبده يجوز أن يؤكل جانباً عنه أم لا؟

إذا حصل ضرر على المسجد بسبب أكلها فيه لزم صرف الضرر وجاز أن تؤكل في رحبة خارج المسجد أو في سبلة قريب منه، وكذا القول في العبد

أيضاً، والله أعلم.