جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٩

359

الجزء الثاني - صدقة الفطر

إخراج القيمة وتفريقها على أكثر من واحد

صدقة الفطر هل يجوز أن يفرق عن الحب والتمر دراهم؟ وهل يجوز أن يقسم الصاع بين اثنين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر حتى نكمل حسبة الصاع على النفس المعمودة أم لا يجوز ذلك؟

في إخراج القيمة خلاف، والمعمول به المنع وهو قول محمد بن محبوب رحمة الله عليه ورخص ضمام بن السائب رضوان الله عليه.

وتفريق الصاع على أكثر من واحد جائز إن شاء الله، وليست الفطرة كالكفارة وإنما هي كالزكاة والله أعلم.

إخراج زكاة الفطر عن العبيد الذين لا يتصرف فيهم سيدهم تسليم الفطرة عن المماليك في زماننا هذا في زنجبار أواجب على أسيادهم أم لا؟ لأنهم ممنوعون عن التصرف فيهم، أفدني.

إذا منعوا من التصرف بهم فهم في حكم العبد المغصوب وليس على السيد عنهم فطرة، وإن قاموا مع سيدهم وقاموا في خدمته وامتثلوا أمره ونهيه ولم يلتفتوا إلى المنع الصادر من النصارى فعليهم أن يؤدى عنهم الفطرة وإن كان لا يمكن بيعهم للمنع المذكور. والله أعلم.

إبدال تمرها بتمر آخر أو بدراهم

من كان في يده مال لمسجد والمال للفطرة وأراد أن يفطر فيه للصائمين ومعه تمر، وبقي يطعم الناس حتى مضى الشهر، وحسب