جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٤

384

جناية البهائم على الزرع

جوابات الإمام السالمي

ما يلزم رب النعم سائمة كانت أم لا إن أكلت زرع قوم نهاراً أو ليلاً كانت لهم عادة في حفظ زرعهم نهاراً وليلاً أو لم تكن؟ أما الغنم فعادتهم حفظها ليلاً؟ أفدنا مأجوراً.

ما أكلته بالليل فعلى أهلها ضمانه لأنهم مأمورون بحفظها ليلاً. وأما ما أكلته بالنهار قبل التقدم على أربابها فقيل لا ضمان فيه، لأن على أهل الحروث حفظها بالنهار، وقيل فيه الضمان.

وأما بعد التقدم فهو ضامن قولاً واحداً. والله أعلم.

الجناية على الغالط لا على المستفيد

من له مال، غلط أجير لأناس فسقاه من مائهم، والماء بكار لأيتام وبالغين وحاضر وغائب هل يلزمه غرم الماء على هذه الصفة أم الغرم على البيدار؟

لا يلزمه غرم ذلك، وإنما الغرم على الأجير. والله أعلم.

الجناية على الغالط لا على صاحب الدابة المستفيدة من له دابة ربطها بأرض له أو لغيره، وربط آخر دابة تلقاء دابته فأعطى الآخر رجلاً طعاماً يعطيه دابته فغلط فأعطاه الدابة التي بإزائها أيلزمه صاحب الدابة الآكلة للطعام غرم لصاحب الدابة الثانية أم الغرم على الطاعم؟ هذه كالأولى، والضمان على المطعم دون صاحب الدابة المطعومة. والله أعلم.