كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١٠٦

1.7

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة: [في قبول شهادة الشهود على الشهود]

:

ومن كتاب فضل وتقبل شهادة الشهود على الشهود وإن كانوا في إذا كانوا مرضى لا يستطيعون الوصول إلى الحاكم.

البلد،

وتقبل البينة عن النساء وإن كن في البلد وتقبل البينة عن الإمام والقاضي

إذا ولي الحكم غيرهما.

مسألة: [في الحكم بالشهادة عن الشهادة]

قال أبو قحطان: ويحكم بالشهادة عن الشهادة وإن تعددت)، في جميع الحكومات كلّها إلا في الحدود والقصاص.

مسألة: [في شهادة أهل الذمة على شهادة المسلمين والعكس] ومن الأثر: ولا تجوز شهادة أهل الذمة على شهادة المسلمين لذمي

ولا لمسلم. وتجوز شهادة المسلم على الذمّي للذمي، وسل عنها.

وقال غيره: وقد قيل: تجوز شهادة الذمّي عن المسلم على الذمّي ولا تجوز على المسلم. وتجوز شهادة المسلم عن الذمّي] على الذمّي، ولا تجوز على المسلم.

مسألة

ورجل كافر شهد على شهادة رجل مسلم على كافر لكافر أو مسلم، والمسلم المحمول عنه الشهادة ميّت أو غائب؛ فهذا لا يجوز عن شهادة كافر لكافر على كافر، وإن بعض المسلمين قضى له بقضيَّة؛ فهي عندي

غير جائزة.

(1) في كتاب المصنف للكندي (ج) (15)، ومنهج الطالبين (ج 9): بعدت.

١٠٬٠٠٠ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.