الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ١٠٧107
الشهادة على الشهادة
18
وحفظ محمد بن خالد أنَّ المرأة الميّتة تُجزئ عن شهادتها امرأة. وكلُّ من مات قام مقام واحد، والحي شاهدان [كذا].
ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إنَّه لا يجوز على المرأة الميتة إلا رجل؛ لأنَّه لا تجتمع الشهادة، ولا تكون شهادة شاهد إلّا رجل وامرأتان.
مما يوجد
مسألة: [في شهادة أربع نسوة عن رجل]
أنَّه
عن أبي عبد الله وعن شهادة أربع نسوة عن رجل /54/
ميت وعن غائب؟ قَالَ: لا تجوز شهادتهنَّ إلا مع رجل.
مسألة: [في شهادة اثنين عن المرأة، وشهادة الأعمى وتجوز شهادة اثنين عن المرأة، أو عن المريض، وعن الغائب. وتجوز شهادة واحد عن الميت.
ويسأل اللذين شهدا عنه بعدالة، فإن عدلا سأل عن تعديلهما. وإن خفت أن يكون الذين شهدوا عن الغائب والمريض من بله من الرجال ومن منعه من المسلمين فاسأل عن تعديل الذي شهدا عليه وإن شياطين الإنس إنَّمَا استنزلوا ضعفاء المسلمين الذين لا بصر لهم فيها فيما يعنيهم من ذلك.
ولا أرى شهادة الأعمى تجوز إلَّا في النسب خاصة.