الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ١٠٨108
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
مسألة: [في شهادة المرأة على الشهادة
عن أبي معاوية رحم الله: وعن امرأة كانت عندها شهادة لرجل فيما تجوز فيه شهادة النساء، ثُمَّ حضرتها الوفاة ثُمَّ أشهدت على شهادتها التي كانت عندها لمن كانت امرأة واحدة هي في العدالة مثلها؛ هل تجوز هذه الشهادة، هي. شهادة امرأة على شهادة؟ قَالَ: نعم، هي جائزة، وهي تقوم مقام في هذه الشهادة في الوفاة، فَأمَّا في غير الوفاة فلا تجوز شهادة امرأة واحدة على شهادة امرأة واحدة.
وإِنَّمَا
الميتة
قلت: وهي شهادة تامة؟ قال: نعم، وهي ربع شهادة.
قلت: وكذلك لو كانت غائبة أو مريضة نقل (1) الشهادة عنها امرأة واحدة في الغيب والمرض؟ قال: لا يجوز أن تنقل امرأة واحدة شهادة عن امرأة واحدة إلا في الموت وحده، وأما في غير ذلك فلا.
ومن غيره قَالَ: وقد قيل: لا يجوز عنها إلا شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان؛ لأنَّه إنَّمَا ذلك خاص لها هي.
مسألة في الشهادة على الشهادة في الحدود]
ومن كتاب عن قومنا فيه ردّ عن أصحابنا: سُئل عن شهادة على شهادة في الحدود؟ قال أصحاب الرأي: لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود وهو قول إبراهيم، وتجوز في الدين. وقال بعض الناس: لا تجوز لمن لا يعرف ولا يشهد على من لا يعرف ولا يشهد من لا يعرف. وقال الآخرون: إذا حضر الأمر الذي ينفذ فيه إلى الوالي فلا يشهد، وإذا كان ذلك
(1) في الأصل انتقل. ولعل الأفصح والأوضح ما أثبتنا.