الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ١٠٩باب 18: في الشهادة على الشهادة
109
الأمر لم يحضر وبينه وبين ذلك شهر أو أكثر؛ فلا بأس أن يتعرف. عن الحسن أنه كان يكره أن يشهد الرجل على الرجل الذي لا يعرفه إلَّا أن يكون معه رجلان يعرفانه، فإذا دعي لتلك الشهادة يقول: شهد عندي فلان أنَّه أراد فلانا وفلانًا أنَّه فلان بعينه. 551/
فلان
بن
معي
مسألة: [فيمن أشهد على شهادة ثُمَّ غاب]
ومن غير هذا الكتاب: وإذا أشهد رجل رجلين على شهادة ثُمَّ غاب، فلمَّا قدم نسي الشهادة، وكان الشاهدان اللذين أشهدهما على شهادته يحفظانه؛ قال محمد بن محبوب رحم الله: لا يقبل منهما ذلك إذا كان هو قد نسي.
مسألة: [في الشهادة عن الشهادة في الحدود
والشهادة عن الشهادة في الحدود غير جائزة باتفاق.
مسألة
وإن شهد شاهد عن شاهد فطرح الشاهد الأول الذي شهد عن شهادته؛ بطلت. وإن طرح الشاهد عن شهادته لم تبطل شهادة الأول، وأحضر عنه شهودًا آخرين وقبلت شهادتهم عنه.
مسألة: [في شهادة الشاهد بسماع الشاهد على نفسه]
وتجوز شهادة الشاهد إذا سمع رجلًا يشهد على نفسه بشهادة. وإن لم يشهد أو سمعه يقرّ به عند حاكم أو [عند] غير حاكم. وتجوز شهادته بذلك، والشهادة على الشاهد على ذلك. وأمَّا إذا سمع رجلًا يقول: أنا أشهد على فلان، أو أقر معي فلان؛ فليس