الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ١١١باب 18: في الشهادة على الشهادة
قيل: فما العلة في قول من يقول: إنَّ المرأة [عن المرأة] لا تجوز، وأجازوه عن الرجل الميت؟ قَالَ: معي أنَّ العلة أنَّ الشهادة لا تقوم
مع
بواحدة على الانفراد والرجل تقوم به الشهادة على الانفراد بنفسه أنَّ الشهادة لا تقوم في أصل بثبوت الشهادات إلّا
غيره؛ ألا
؛ ألا ترى
باجتماع امرأتين في مقام شاهد واحد فمن هاهنا لم ير صاحب هذا القول ثبوت شهادة المرأة الواحدة عن المرأة الميتة؛ لأنَّها في موضع
تسمية الشهادة.
مسألة
ومن كتاب ابن جعفر ولا تجوز شهادة عن شهادة في الحدود، وتجوز في غير ذلك الرجل عن الرجل الميت والمرأة عن المرأة الميتة. وأمَّا الأحياء فحتَّى يشهد على شهادة كل رجل رجلان أو رجل وامرأتان. وكذلك المرأة الحيَّة. وتجوز شهادة الرجل العدل عن المرأتين الميتتين. وتجوز شهادة امرأتين عن رجل ميت.
عن
ومن غيره: أنَّه لا تجوز المرأة عن المرأة الميتة، وتجوز عن الميتة امرأتان وامرأة حيَّة عن نفسها، ورجل حي عن نفسه، وأربع نسوة عن امرأتين ميتتين، ورجل عن نفسه.
قال محمد بن المسبح تجوز شهادة الرجل عن المرأة الميتة، ولا تجوز شهادة المرأة عن الرجل الميت إلا مع أخرى.
و [إذا شهد عن الرجل أربع نسوة، وشاهد آخر عن نفسه، وكلهم عدول، وأربع نسوة وشاهد] عن امرأة حيَّة عن نفسها، ورجل عن نفسه.