كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١١٢

112

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة

وشهادة الواحد الميّت، والمرأتين عن الميت جائزة. ولا تجوز شهادة أربع نسوة عن الحي الغائب.

ومن الكتاب: ليس لأحد أن يشهد عن شهادة أحد، إلا أن يُشهده عن

شهادته، ويقبل الحاكم البيّنة عن البيِّنَة؛ إذا كانت البينة غائبة عن عُمان شاهدين عن شاهدين؛ إذا شهدا جميعًا عن شهادة الشاهدين اللذين أشهداهما جميعًا هذا وهذا عن هذا وهذا.

ويُسأل عن تعديل الشهود جميعًا عن الشهود وعن الذين شهدوا عنهم إن عرفوا أو لا؛ فقد قيل: إن تعديل الحاملين للشهادة إذا كانوا مِمَّن يقبل تعديله أخذ عنهم تعديل الذين شهدوا عنهم. وأمَّا الأحياء فعن (1) كلّ واحد رجلان /57/ أو رجل وامرأتان ويجوز رجل وامرأتان عن رجلين ويجوز عن امرأتين.

ومن غيره: قَالَ: إذا كانت امرأتان حيَّتين؛ جاز عنهما إذا شهدا عن شهادتهما جميعًا، شهدا عن هذه وعن هذه؛ فعلى هذا الوجه يجوز عن امرأتين. ولا يجوز رجل حيّ عن امرأة حيّة، ولا عن رجل حيّ.

ومن الكتاب ويجوز رجلان عن رجل وامرأتين.

مسألة: [في تعديل حاملي الشهادة]

ومن كتاب الفضل ويقبل الحاكم البيئة إذا كانت غائبة عن عُمان شاهدين عن شاهدين ويقبل شاهدين عن شاهدين إذا شهدا جميعًا عن

(1) في الأصل: «ففي نسخة فعن».

١٠٬٠٠٦ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.