الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ١١٣باب 18: في الشهادة على الشهادة
113
الشاهدين جميعًا عن هذا وعن هذا، ويُسأل عن تعديل الشهود جميعًا عن الشهود وعن الذين شهدوا عنهم إن عرفوا، وإلا، فقد قيل: إن تعديل الحاملين الشهادة إذا كانوا مِمَّن يقبل تعديله أُخذ عنهم تعديل الذين شهدوا عنهم. وإن كانوا أمواتًا أجزى كلّ شاهد عن شاهد الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة. وأمَّا الأحياء فعن كلّ واحد رجلان أو رجل وامرأتان. وكذلك عن المرأة الحيَّة رجلان أو رجل وامرأتان عن رجلين ويجوز عن امرأتين، ورجلان عن رجل وامرأتين (1).
مسألة: [شهادة النساء عن غيرهن]
ومن غيره: ولا تجوز شهادة النساء عن الرجل الميت؛ لأنَّه لا تجوز شهادة امرأة عن رجل ميت. وقد قيل تجوز شهادة امرأتين عن رجل ميت. ولا تجوز شهادة امرأتين عن امرأتين تشهدان عن نفسيهما، ولا عن رجل ولا عن شهادة رجل عن امرأتين ميتتين».
مسألة: [في شهادة الواحد عن الميّت]
قال قوم: تجوز شهادة الواحد عن الميّت ويسأل الذين شهدوا عنهم عن، عدالته، فإن عدلاً سُئل عن تعديلهما.
وإن خفت أن يكون الذين شهدوا عن الغائب والمريض من [بله] الرجال، ومن ضعف المسلمين فسأل عن تعديل اللذين شهدا عليه؛ فإنَّ شياطين الإنس إنَّما استنزلوا ضعفاء المسلمين الذين لا بصر لهم فيما يعنيهم من ذلك.
(1) في الأصل: + وفي نسخة: ويجوز عن رجلين امرأتين ورجل عن رجل وامرأتين».