الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ١١٥باب 18: في الشهادة على الشهادة
115
وأما إذا كان زاكيًا فشهد بشهادة ثُمَّ، فسق، ولم يعلم الحاكم [بذلك] حتّى تاب؛ جازت شهادته وإن علم الحاكم بفسقه وتوبته؛ لم تجز شهادته.
:مسألة في وقت احتمال الشهادة
ومن كتاب أبي قحطان كلّ شهادة احتملت عن مشهود عنه في وقت لو شهد بها لرُدَّت لعلّة من جميع العلل كلّها، فأديت بعد أن صارت عنه بها جائز الشهادة أن لو شهد بها؛ لم تجز على مشهود عليه، إلا أن تكون وقعت عن (1) والد لولده ثُمَّ مات الوالد؛ فإنَّها تجوز عنه، أو فاسق من أهل الصلاة. وكُل شهادة احتملت عن مشهود عنه في وقت لو شهد بها لجازت، فلم يؤد) حتّى انتقل إلى حال لو شهد بها لرُدَّت؛ لم تجز على مشهود عليه، إلَّا أن تكون حملت (3) عن بصير ثُمَّ عَمِي، أو صحيح العقل ثُمَّ ضاع عقله؛ فإنَّها تجوز.
مسألة: [في طرح شهادة أحد الشاهدين]
وعن أبي قحطان: وإذا شهد شاهدان عن شاهد وطرح الشاهد الأول الذي شهد شاهد عن شهادته بطلت وإن طرح الشاهد عن شهادته الأول لم تبطل، وله أن يحضر عند شهود آخرين وقبلت شهادتهم عليه.
مسألة: [فيمن تُحمل عنه الشهادة]
قلت: أفيجوز لي أن أحمل الشهادة عن شاهد غير وال أو قاض أو
سلطان أو غير ذلك؟
(1) في الأصل: + نسخة إلا أن تكون عن».
(2) في الأصل: «ولم يرد»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: المصنف للكندي، ج 15.
(3) في الأصل:
: + ويوجد احتملت».