كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١١٦

116

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

قَالَ: ليس لك أن تحمل إلَّا شهادة من [لا] تجوز شهادته عندك، فتكون [قد حملت عنه /59/ وأديت ما أشهدك به؛ لأنَّ غير العدول لا تجوز شهادتهم عندك ولا عند غيرك.

ومن تحمل شهادة من غير عدل فجائز ويلي الحاكم التعديل.

مسألة: [في شهادة الشهود عند الحاكم]

وعن الفضل: وتجوز شهادة الشهود على شهادة الشهود عند الحاكم على الخصم وهو حاضر، وإن لم يشهدهم الشهود ولا الحاكم.

ومن طلب إلى من أشهده أن يشهد له عن شهادة نفسه؛ فعليه أن يشهد عن شهادته، وليس هو بمخيّر. وإن شهد على شهادته ابتداءً من غير مطلب مِمَّن أشهده؛ فقد أحسن حيث أثبت لصاحب الحق حقه.

وتجوز البينات (1) على حكم الحاكم، وإن لم يشهدوهم، إذا شهد [الشاهد]: أني حضرت فلانا الحاكم، حكم بكذا وكذا.

مسألة: [في الشهادة عن شهادة الأعمى

وتجوز الشهادة عن شهادة الأعمى إذا شهدوا (2) عن شهادتهم وهم أصحاء على ما يعرف بالبينات أو بمعاينة (3) الشهود عندهم على عين رجل أو دابة أو مال حدوه لهم وهم أصحاء.

(1) في كتاب المصنف للكندي: الشهادة. (2) في الأصل: + «نسخة شهدوا». (3) في الأصل: + «نسخة وبمعاينة».

١٠٬٠١٠ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.