الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ١١٧باب 18: في الشهادة على الشهادة
117
وكذلك الذين إذا شهدوا وهم أصحاء، وأشهدوا عن شهادتهم وهم أصحاء على عين صاحب الْحَقِّ، والذي عليه.
وكذلك في الحقوق والنكاح والرضاع (1) إذا شهدوا وهم أصحاء وأشهدوا عن شهادتهم وهم أصحاء وفي القتل والدماء. وأما في الحدود فلا تجوز
الشهادة على الشهادة وكذلك نقول في القتل. وقال محمد بن محبوب: حق في حد.
إِنَّهَ
قال غيره: اختلف في القتل؛ فقال قوم: إنَّه من الحقوق والشهادة فيه عن الشهادة جائزة. وقال قوم: إنَّه من الحدود، ولا تجوز الشهادة فيه عن
الشهادة.
(1) في الأصل: + «وفي نسخة والرضى و».
١٠٬٠١١ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.