كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١١٨

118

باب

فيمن تقبل شهادته، ومن لا تقبل

19 شهادته بعد توبته

وسألته عن: رجل قذف محصنة وأقيم عليه الحد، ثُمَّ تاب من بعد ذلك وعرف منه صلاح؛ هل تقبل شهادته؟ قَالَ: لا. وقال غيره: تجوز شهادته.

مسألة

وعن رجل أقلف شهد على رجل بشهادة، فردَّت شهادته لتهمة، ثُمَّ علم منه خير فقام بتلك الشهادة عن غيره بمثل ما شهد به عن نفسه من قبل؛ أتجوز شهادته فيه؟ [قال] شهادته عندنا جائزة على ما وصفت.

مسألة من لا تقبل شهادته]

من كتب قومنا فيه ردّ عن أصحابنا ولا تجوز شهادة آكل الربا،

ولا شهادة من يشرب الدادي).

ومن غيره: قال: وقد أجاز بعض المسلمين شرب الدادي إذا كان في الآنية من جلود الماعز والضأن الملاث على أفواهه؛ إذا أريد به الدواء. وقال من: قَالَ: ولو لم يرد به الدواء إذا لم يسكر.

(1) الدادي: حبّ يُحمل من الهند يطرح في النبيذ فيشتد حتّى يسكر. انظر: لسان العرب، (دود). وتنزيه الشريعة، 222/ 2.

١٠٬٠١٢ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.