الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ١١٩باب 19: فيمن تقبل شهادته، ومن لا تقبل شهادته بعد توبته
119
ومنه: ولا شهادة من يجمع الجموع /60/ على الشراب ويدور الكأس، ولا شهادة من يلعب بالحمام. ولا شهادة من يترك الجمعة إلا من عذر، ولا شهادة من لا يشهد الصلوات في الجماعة مع الناس إلا من عذر، ولا شهادة المريب ولا الدافع مغرما وكلُّ من يجر إلى نفسه شيئًا، ولا شهادة من يعق والديه أو أحدهما أو شهادة من لا يزكي ماله، ولا شهادة من به سعة في المال وقد بلغ سنًا ولم يحج وليست به علة.
ومن غيره: قَالَ: وهذا كله صحيح، إلا أنَّه أجاز بعض المسلمين تأخير
الحج إذا كان دائنًا بإدانة.
مسألة: [فيمن تقبل شهادته وتوبته
ولا شهادة من يلعب بالكلاب ويحارش بهنَّ، ولا من يلعب بالديكة، ولا شهادة من يُشرف على جيرانه وقد عرف بذلك. ولا من يكثر السكر من النبيذ، ولا شهادة مخنّث، ولا شهادة لمسرف ـ كذلك قَالَ عمر بن عبد العزيز والحسن، ولا من يقذف المحصنات، ولا الجائر، ولا المتهم وما يشبه ذلك.
وكلُّ من تاب من ذلك قبلت توبته والتوبة عندنا أن يترك ذلك مِمَّا وصفت لك ويعترف بترك ذلك ويظهر ذلك لجيرانه وأهل سوقه فتقبل توبته. وإذا ترك ذلك ستة أشهر فصاعدًا أو عُرف بترك ذلك قبلت توبته وجازت شهادته وكذلك القاتل والسارق إذا تاب وأدّى ما سرق إلى أصحابه وأقبل لهم بالقتل وأمكنهم من نفسه فعفّوا عنه، ومضى له ستة أشهر وعرفت
التوبة منه على ما وصفت لك؛ جازت شهادته.