الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ١٢١باب 19: فيمن تقبل شهادته، ومن لا تقبل شهادته بعد توبته
121
ولا تجوز شهادة الخصم ولا المريب ولا الأجير لمن استأجره؛ قَالَ: وكان شريح يقول: ادع ما شئت وأكثر وآت شهودًا عدولًا؛ فإنَّما أمرنا بالعدل.
ومن غير هذا الكتاب ومن جامع ابن جعفر ولا تجوز شهادة الأقلف، [ولا يكون حاكما]، ولا أمينًا على شيء من أمور الأحكام. وإن كانت امرأة لم تختتن جازت شهادتها.
وقِيلَ: إنَّه لا تجوز شهادة من صح أنه ينتسب إلى غير عشيرته)، أو يدعي العروبية وهو مولى.
مسألة: [فيمن طرحت شهادته بحدث]
ومن الكتاب: وكلُّ من طرحت شهادته بحدث، ثُمَّ تاب وأصلح؛ جازت
شهادته.
وإن شهدت عليه بينة بجرح؛ بطلت شهادته تلك، فإن تاب وأصلح قبلت شهادته من بعد في غير ذلك. وإن وقف عن تدينه بغير جرح ثُمَّ عدل من بعد قبلت شهادته في تلك الشهادة وغيرها.
مسألة: [في شهادة الولي المواقع]
والولي إذا واقع صغيرة؛ فلا يحكم بشهادته إذا كان يشهد حتَّى يستتاب. فإن تاب قبلت شهادته وولايته، وإن أبى برئ منه. وإذا واقع كبيرة من قبل أن يشهد أو من بعد أن شهد؛ فإن شهادته التي شهد بها ترد، وتقبل ولايته و شهادته إذا شهد فيما يستأنف بغير ما كان شهد في حال ركوبه الكبائر.
(1) في الأصل: + نسخة قومه». وهي إشارة إلى نسخة ذكرها في هذا المجلد مكررة.