كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١٢٢

122

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة: [فيمن لا تجوز شهادته كاللقيط والأقلف وغيرهما]

وتجوز شهادة اللقيط.

ولا تجوز شهادة التهائم على شيء من الأحكام فيما لا يتم الحكم إلَّا به، ولا ينفذ الحكم إلا بما حملوا من الكتب وانفردوا بالأمانة فيه؛ لأنَّهم) لا تجوز شهادتهم. وكلُّ من لم تجز شهادته في شيء لم تجز عدالته فيه ولا حكمه، ولا يأتمر منه على ما لا يتم الحكم إلا به ولا تجوز شهادة القلف البالغين (3) من الرجال في شيء من كلّها، وتجوز شهادة القلف من النساء.

الأشياء

ولا تجوز شهادة الأخرس بالإشارة والإيماء، ولا المجنون الذي لا يفيق. وتجوز شهادة الذي يفيق أكثر أوقاته في حال صحة عقله.

ولا تجوز شهادة السكران ولا الصبيان، ولا الشريك فيما يشهد به (4) ولا السيد لعبده، ولا من ادعى إليه في شيء من يده (5) وأقر به لغيره /63/ وشهد له به، ولا تجوز شهادة من يدفع مغرمًا أو يجر مغنما، ولا تجوز

شهادة الوكيل إلا وكيل يقيمه الحاكم ليتيم أو غائب أو معتوه أو أخرس. وكلُّ من شهد على فعل نفسه لا تجوز شهادته إلَّا الحاكم، والولي وما عقد من النكاح وتجوز شهادته بالصداق إذا صح النكاح بشهادة غيره). وكلُّ من قذف أو شتم ثُمَّ شهد بما فعل لم تجز شهادته.

(1) في الأصل: + «نسخة لأنَّه».

يتم

إلا

نسخة

به وفي على ما يتم الحكم إلا به».

(2) في الأصل: «على ما لا (3) في الأصل:: + «نسخة الأقلف البالغ».

(4) في الأصل: + نسخة فيما شهد به».

(5) في الأصل: «ولا من ادعى إليه في يده نسخة ولا من ادعى إليه في شيء من يده».

(6) في الأصل: + وفي نسخة وكُلّ من شهد على فعل نفسه لا تجوز شهادته إلّا الحاكم،

١٠٬٠١٦ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.