كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١٢٣

باب 19: فيمن تقبل شهادته، ومن لا تقبل شهادته بعد توبته

123

وتجوز شهادة المجانين في حال إفاقتهم وصحة عقلهم، ولا تجوز في

حال جنونهم.

مسألة: [في شهادة المجنون]

وعن شهادة المجنون قال: يقول الناس تجوز فى حال صحته. ويقول

آخرون لا تجوز لمجنون شهادة.

مسألة: [في شهادة الزوج على زوجته

وشهادة الزوج على زوجته جائزة، ويتمّ به الحدّ إذا شهد بالزنا عليها إلَّا

أن يكون قد قذف

مسألة [شهادة من لا يحسن أداء الفرائض]

ومن لم يحسن التيمم - إذا سئل عنه ـ؛ فشهادته جائزة.

وكذلك لو لم يحسن يخرج الزكاة. وأما الوضوء فلا تجوز شهادة من لم يحسن يقيمه إذا سئل عنه والغسل من الجنابة ما لم يبتل به فشهادته جائزة حتَّى يدعه ثُمَّ لا يجوز، أو يمر عليه وقت صلاة فلا يتيمم فلا تجوز شهادة هذا أيضًا.

مسألة: [في شهادة النساء والخنثى]

ولا تجوز شهادة الخنثى في الزنا (وهو الذي فيه خلق ذكر وخلق أنثى)، وشهادته شهادة امرأة مسلمة.

ولا تجوز شهادة النساء، ولا الخنثى الذي فيه خلق ذكر وخلق أنثى)

والولي على عقد من النكاح وتجوز شهادته بالصداق إذا صح النكاح بشهادة غيره». وهذه الفقرة ببعض نصها في منهج الطالبين، ج 9.

١٠٬٠١٧ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.