كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١٢٤

124

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

في الحدود؛ لأنَّ الإناث لا تجوز في الحدود في الزنا نفسه. الخنثى فيما

دون الزنا شهادته شهادة امرأة.

مسألة: [في شهادة النغل]

وسألت: هل للنغل شهادة؟ فقد قال المسلمون: إنَّ الصلاة خلفه جائزة وشهادته جائزة إذا كان عدلًا، ولا يضره ما فعل أبواه.

مسألة [شهادة رجل على رجل عند شريح

ويقال: إنَّ رجلا شهد [بشهادة على رجل عند شريح بشهادة، فلما شهد أمضى شهادته وقام من عنده وقال الشاهد للخصم كيف رأيت؟ فرجع الخصم إلى شريح فقال له ذلك. فقال له شريح عندك شاهدان أنَّه قَالَ: لك هذه المقالة؟ قَالَ: نعم. فأتاه بشاهدين على ذلك فأبطل شهادته. وما تقول إن قال لي: إنَّ شهادتك لا تضرني؟ قلت له: كيف رأيت؟ قال: رأيت [قد] جازت شهادتي ولم أشهد إلا بحق.

مسألة: [شهادة الخصوم]

وكان جابر ومسلم يقولان: لا تجوز شهادة خصم، ولا سفيه، /64/ ولا ذي غمر بأخيه (الغمر: من كان في قلبه حقد وبغض)، ولا ذي حِنَة (والجنة: العداوة).

وعن عمر أنَّ الشهادة على العدوّ والخصوم لا تجوز، وجائز لهما.

مسألة: [في شهادة الرجل والعبد]

وعن رجل يطلب رجلًا يحق ولم يعلم حقه إلا رجل واحد وعبد؛ فليس له أن يقدم العبد فيشهد له من حيث لا يشعر الإمام، ولا ينبغي ذلك.

١٠٬٠١٨ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.