كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١٢٨

كتاب

128

الجزء الثاني والعشرون

به خصمه، ثُمَّ يسألهما الشهادة؛ فقال قوم: يشهدان بما سمعا ويقضي القاضي

بشهادتهما.

ومختلف في شهادة الشعراء؛ فأجازها قوم، ولم يجزها آخرون.

مسألة: [في الشهادة على الوصية

وعن أبي عبد الله: سألت عن تفسير قول الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ﴾ (المائدة: 106)، فقالوا: إذا أراد الرجل خروجًا في سفر فأراد أن يوصي؛ فلا بأس أن يشهد على وصيَّته يهوديين أو نصرانيين إذا لم يجد مصليين، وهذه منسوخة نسختها الآية التي يقول فيها: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ (الطلاق: 2).

قال غيره: قد قيل: إنَّه يجوز على شهادة الوصيَّة من أهل الذمة.

مسألة: [فيمن لا تجوز شهادته]

ولا تجوز شهادة الأقلف، ولا يكون حاكمًا، ولا أمينًا على شيء من

أمور الحكّام.

وكذلك من صح عليه أنه ينتسب إلى غير قومه أو يدعي العربية وهو

مولي. /67/

مسألة: [في قوله تعالى: ﴿أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾،

وفي اليمين مع الشهادة]

أنَّه

سئل عن قوله تعالى: أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} (المائدة: 106)؟ قَالَ: من {قبيلتكم أو من غير قبيلتكم كلّهم من أهل الصلاة؛ ألا ترى يقول: تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوةِ) (المائدة: (106)، وبقول الحسن نأخذ، وأبو علي

١٠٬٠٢٢ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.