الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ١٢٩باب 19: فيمن تقبل شهادته، ومن لا تقبل شهادته بعد توبته
129
يأخذ بقول ابن سيرين قال: سمعت عكرمة يقول: {أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ)
قَالَ: من غير عشيرته.
سئل عن اليمين مع الشهادة؟ عن الحسن قال: لا يقبل الحاكم إلَّا شهادة
رجلين عدلين.
ولا
ومن غير الكتاب من كتاب محمد بن جعفر:
مسألة: فيمن لا تجوز شهادته]
وقيل: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قَالَ: «لا تجوز شهادة الخصم ولا دافع مغرم
متهم
ولا الشريك، ولا تجوز شهادة من يجرّ إلى نفسه شيئًا أو يدفع عنها أو إلى ولده مَالًا أو لعبده؛ لأنَّ مال عبده له»).
مسألة: [في شهادة التائب]
ومن الجامع أيضا وأن من زنا أو قذف أو قتل، ثُمَّ تاب ودان بالحق؛
قبلت شهادته. ومن غيره: قال من قالَ: إِنَّ القاذف لا تقبل له شهادة أبدا ولو تاب، والقول الأول عن أبي المؤثر أنَّه [ … ]).
ومن غير الجامع وسألته عن شهادة القاذف إذا تاب، قلت: ما علامة توبته؟ قَالَ: إظهار الندامة والإقرار بالذنب وتكذيب نفسه حتى يكون ذلك
معروفًا من صنعة إظهار الجميل.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة، عن ابن سيرين من قول شريح موقوفا، 4/ 424، 342/ 5. وعبد الرزاق،
مثله، ر 15372.
(2) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.