كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١٣٠

130

إذا كان الْحَقِّ لإنسان من وصيَّة أو غيرها فشهد 20 بذلك شاهدان منهم، ومن أولى بقبول شهادته

وعن رجل يوصي بمائة درهم للفقراء أو لأقربيه فيشهد من هؤلاء رجلان على الوصيَّة فشهادتهما جائزة، ويطرح نصيبهما من تلك

الوصية.

ومن غيره: قال أبو سعيد: [ ......... ] /6 / ويوجد من غير أبي سعيد: أنَّه لا تجوز شهادتهما؛ لأنهما شريكان.

وكذلك إذا وصى للشراة فشهد على ذلك منهم عدلان؛ جازت شهادتهما

ولا نصيب لهما.

وكذلك إن شهد للفقراء وهما من الفقراء جازت شهادتهما. وكذلك إن شهدا على أرض أنَّها رمّ لأهل إزكي وأهل نزوى وهما من أهل البلاد الذي لهم ذلك؛ فلا تجوز شهادتهما.

وقيل: إن شهد شاهدان على أرض أنَّها رمّ لقوم، وشهد شاهدان أنَّها أصل لقوم؛ فقال من قَالَ: شهود الرَّم أولى بالقبول. وقال من قال: شهود الأصل أولى، ولعلَّ الرأي الأوّل أكثر. وكذلك إذا شهد شاهدان لإنسان

فشهود الإنسان أحبُّ إليَّ.

(1) بياض في الأصل قدر سطرين كاملين.

١٠٬٠٢٤ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.