كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١٣٥

باب 20: إذا كان الْحَقِّ لإنسان من وصيَّة أو غيرها فشهد بذلك شاهدان منهم

135

قال، غير أنا نقول كما بطلت لابنه لم تتمّ إلى غير ابنه إلَّا أن يشهد أنَّه أوصى لبني بنيه هؤلاء ولا يذكر ابنه بشيء فذلك الذي تتم شهادته.

مسألة: [في الشهادة على وصية الأقربين

وعن رجل أوصى لأقربيه بوصيَّة ولم يشهد أحد غيرهم؟ قال: ليس يجوزوا لأنفسهم إلا أن يحضر بعض الأقربين ويشهد الأقربون، وأمَّا

العامة فلا.

عن

ومن غيره: قال: نعم، قد قيل: إنَّه إذا أوصى لأقربيه بوصية فشهد شاهدان من الأقربين على تلك الوصيَّة؛ ففي عامة القول أنه لا تجوز الوصية لهما ولا لغيرهما؛ لأنَّ الشريك لا تجوز شهادته لشريكه. وقال من قال: تجوز شهادته لسائر الأقربين ويسقط سهمهما ويرجع إلى الورثة، ويوجد ذلك سعيد بن المبشِّر. وقال من قالَ: يسقط سهمهما وأمَّا أولادهما فيجوز، ويوجد ذلك عن أبي الحسن رحمه الله. وقال من قالَ: يسقط سهمهما وسهم أولادهما ولا تجوز شهادة الولد من والده، ويوجد عن ذلك عن أبي المؤثر رحمة الله.

سهم

مسألة (1): [في جواب ابن محبوب لمروان بن زياد]

:

جواب مُحمَّد بن محبوب نحمد لله إلى /71/ مروان بن زياد (2) وسألت أبا عبد الله عن رجل يوصي بمائة درهم للفقراء وللشراة ولأقاربه، فيشهد من

(1) في الأصل: + «نسخة».

(2) مروان بن زياد (حي في: 278 هـ): عالم فقيه، مِمَّن بايع الإمام عزان بن تميم (278 هـ)، عن هاشم ومن عاصره انظر: إتحاف الأعيان، 438/ 1. . ومعجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت).

أخذ

١٠٬٠٢٩ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.