كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١٣٨

138

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

وبطلت شهادته عن حق ولده. وفي غير هذا الوجه تبطل شهادة من جر إلى نفسه. وقال أبو المؤثر: الله أعلم إن كان حقًّا ما قال: فهو كما قال، غير أنا نقول كما بطلت عن ابنه لم تتمّ لغير ابنه إلا أن يشهد أنه أوصى لبني ابنته هؤلاء ولا يذكر ابنه بشيء، فذلك الذي تتم شهادته.

وكذلك لو أنَّ رجلا أوصى للأقربين بشيء، ثُمَّ شهد شاهدان من

الأقربين؛ لم تكن شهادتهما جائزة إلا أن يشهد لناس مسمين غيرهما. ومن غيره وقد قيل عن ابن جعفر إن شهادة واحد من الأقربين على وصيَّة الأقربين تثبت لغيره ويبطل سهمه منها.

وحفظت أنا فيما حفظت عن الشيخ أبي الحسن: أنَّه إذا شهد شاهدان من الفقراء على ميت أوصى للفقراء بشيء؛ جازت شهادتهما، ولا يسلّم إليهما من الوصية شيء.

وكذلك إن شهد شاهدان من الشراة أنَّه أوصى للشراة؛ فإنَّه تجوز شهادتهما ويبطل سهمهما وأمَّا إذا شهد شاهدان على أرض أنَّها رمّ وهما من أهل الرَّم بطلت شهادتهما في هذا ولم تجز.

لولده.

وعن شهادة الوالد لولده بالوصيَّة في الأقربين، فما نقول: إنَّه تجوز

مسألة [في الشهادة بالوصية

وعن رجلين شهدا على رجل بوصيَّة [ ........ ] الذي ذكرت من الذي جعلت من الحجَّتين من مالها من السرّ من العين من العراقي؛ فهو في مالها

إن شاء الله.

(1) بياض في الأصل قدر ثماني كلمات أو سطر تقريبًا.

١٠٬٠٣٢ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.