كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١٣٩

باب 20: إذا كان الْحَقِّ لإنسان من وصيَّة أو غيرها فشهد بذلك شاهدان منهم

139

واعلم يا أخي أن هذا ليس حكمًا منَّا، وهذا جواب ما سألت عنه. /73/ فإن احتجت إلى إنفاذ ما أوصى إليك فارفع أمرك إلى الإمام حتّى ينظر في ذلك.

وذكرت أنَّ فيه يتيمًا؛ فما أحبّ لك قطع هذا الأمر حتى تصل إلى الإمام، وترفع البيّنة، وينظر في ذلك، وبالذي يحكم] يوفق الله إن شاء الله.

مسألة: [في الإقرار والوصية]

ومن كتاب آخر: وسئل عن رجل أقرَّ أنَّ عليه لزيد عشرة دراهم، وأوصى

بإنفاذ ذلك ولم يترك إلا عشرة؟ قَالَ: عندي يقسم بينهما نصفين.

قلت: فإن قَالَ: من ماله من مالي (1)؛ أيكون هذا من الثلث، أم يلحقه الاختلاف؟ قَالَ: أنَّه معي إذا قال: من زكاة؛ فهو عندي الذي يخرج فيه معنى الاختلاف. وأما إذا أقرَّ بذلك أنَّه عليه ولم يخرج أنه من زكاة ماله فذلك

يخرج معي

أنَّه

في معنى الدين الواجب بمنزلة الحقوق من رأس المال.

مسألة

بي

وسئل أبو سعيد: عن رجل كان له على رجل دين، فقال: إن حدث سلّمه حدث موت إلى فلان وهو له ثُمَّ مات الذي له الدين؛ هل يكون لمن

أقر له به ويجوز أن يسلّمه إليه؟ قَالَ: أنَّ له ذلك والإقرار ثابت.

معي

قيل له: فإن قال: سلّمه إلى فلان ولم يقل له؛ أيجوز أن يسلمه إليه إذا مات صاحب الدين؟ قَالَ: رفع لي أنَّ بعضًا لا يثبت التسليم حتى يجعله أن بعضا جعله وصيا في تسليمه إليه.

وصيا، ومعي

(1) كذا في الأصل؛ ولعلَّ الصواب: «من زكاة مالي».

١٠٬٠٣٣ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.