كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١٤٠

140

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

قيل له: فإن لم يسلّم المأمور حتَّى مات المأمور له؛ لمن يكون، لورثة الآمر أم لورثة المأمور له؟ قَالَ: معي أنَّه لورثة الموصي الأول. قلت له: فلو لم يمت المأمور له بالتسليم حتى يسلّمه إليه الوصي؛

أيكون له أم يكون في يده أمانة؟ قَالَ: معي أنه يكون أمانة في يده. قلت له: فإن قَالَ: إن حدث بي حدث موت ففرّق المال الذي عليك لي على الفقراء؛ أيكون وصيَّة للفقراء إذا فرق عليهم أو تبطل الوصيَّة؟ قَالَ: أنه يختلف في ذلك، فبعض لم يثبت ذلك ورده على ورثة الموصي، وبعضهم أثبته وصيَّة للفقراء فإذا قبضوه كان مالا لهم. وإن قَالَ: فرّقه ولم يقل: على الفقراء؛ كانت الوصية باطلة.

معي

قيل له: أرأيت إن لم يسلم الوصي ما أمر به الموصي حتى مات، وصحت البيِّنَة أنَّه كان أوصى إليه في التسليم والتفرقة؟ قال: تنتقض الوصاية

ويرجع

المال إلى ورثة الموصي. /74/

١٠٬٠٣٤ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.